أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : شهادة ويمين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
شهادة ويمين
معلومات عن الفتوى: شهادة ويمين
رقم الفتوى :
8502
عنوان الفتوى :
شهادة ويمين
القسم التابعة له
:
الأيمان
اسم المفتي
:
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
سئل : من الدكتور بشارة يوسف فيما إذا كانت الشريعة الإسلامية توجب على الشاهد تأدية اليمين لتكون شهادته مقبولة شرعا .
وإن كان ذلك غير واجب . فهل هو جائز على الإطلاق أو فى أحوال خاصة .
نص الجواب
أجاب : أما تحليف الشاهد فليس بجائز عندنا ولا تشترط اليمين فى صحة الشهادة .
وإنما يجب لصحة الشهادة ذكر لفظ أشهد فقط إلا إذا اتهم القاضى شاهدا فهل تحليفه جوازا فى حالة التهمة إذا ألح الخصم فى طلب ذلك .
وأما الحلف لغير داع فهو ممقوت شرعا منهى عنه كما فى قوله تعالى { ولا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم } البقرة 224 ، ومن اليمين ما يكون مثبتا لحق أو دافعا لدعوى فمن وجهت إليه فهو مخير بين أن يحلف وبين أن يدع حقه أو يؤدى ما يطالبه به خصمه واللّه تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: